مشاهدة النسخة كاملة : الاتفاقية العربية رقم (7-1977) بشأن السلامة والصحة المهني


عمار حسن
10-09-2007, 11:17 PM
لاتفاقية العربية رقم (7-1977) http://www.mol.gov.bh/MOL/images/ar/leftTop.gif الاتفاقية العربية رقم (7-1977) بشأن السلامة والصحة المهنية
الاتفاقية العربية رقم (7-1977) بشأن السلامة والصحة المهنية http://www.mol.gov.bh/MOL/images/ar/RightTop.gif إسم المعاهدة :

المصدر: منظمة العمل العربية

تاريخ الاعتماد: 01/01/0001

تاريخ النفاذ: 01/01/0001


الاتفاقية العربية رقم (7-1977) بشأن السلامة والصحة المهنية

إن مؤتمر العمل العربي المنعقد في دورته السادسة في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية ( مارس/ آذار 1977).

إيمانا منه بأن حماية القوى العاملة من المخاطر المهنية بتوفير البيئة السليمة للانتاج ينعكس أثره بصورة إيجابية على الناتج القومي بعناصره المختلفة.

ولما كان التقدم التقني يسير بمعدلات سريعة، مما يستتبع ذلك بالضرورة، تطوير مستويات السلامة والصحة المهنية.

ولما كانت البلاد العربية تسعى لمواكبة التقدم التقني في مختلف المجالات في الصناعة والزراعة والتجارة والنقل والخدمات، حيث تعاظمت صور النشاط في تلك المجالات، وتبع ذلك اتساع دائرة المخاطر المهنية وتنوعها.

وحيث أن منظمة العمل العربية تهدف إلى تحسين ظروف العمل، وتعمل من أجل ذلك على تطوير تشريعات العمل سعيا للوصول إلى مستويات متماثلة.

فإن المؤتمر يقرر الموافقة على الاتفاقية الآتي نصها، والتي يطلق عليها الاتفاقية العربية رقم (7) لعام 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية.



مستويات السلامة والصحة المهنية
المادة الأولى
يجب أن تشمل التشريعات العربية الأحكام الخاصة بالسلامة والصحة المهنية في جميع مجالات العمل وقطاعاته، كما يجب أن تشمل أحكاما خاصة بالتأمين على العمال من حوادث العمل وأمراض المهنية.

المادة الثانية
يجب مساواة جميع العمال العرب بالعمال الوطنيين في تطبيق أحكام السلامة والصحة المهنية، وأحكام التأمين من حوادث العمل وأمراض المهنة، وأحكام أنظمة التأهيل المهني.

المادة الثالثة
يجب أن تتضمن الأحكام الخاصة بالسلامة والصحة المهنية الأسس الفنية اللازمة لضمان السلامة والحماية، في:

اختيار موقع المنشأة.
الإنشاء والتشييد.
الوقاية من جميع أخطار العمل.
ويحدد تتشريع كل دولة الاشتراطات الفنية اللازمة لمراعاة هذه الأسس.

المادة الرابعة
يحدد تشريع كل دولة الإجراءات والوسائل الكفيلة بسلامة بيئة العمل وحماية البيئة المجاورة والمحافظة عليها من مخاطر النشاط المزاول، بحيث تكون بيئة العمل والجوار في المستوى الصحي المتعارف عليه علميا.

المادة الخامسة
يجب العمل على توفير السلامة والصحة المهنية وتحقيق ظروف انسانية للعمل الآمن، عن طريق:
(‌أ)حماية العامل من أخطار العمل والآلات، وحمايته من الأضرار الصحية.
(‌ب)وضع الاشتراطات اللازمة لتحسين بيئة ووسائل العمل.
(‌ج)مراعاة تحقيق التلاؤم بين نوع العمل وظروفه، وبين الأشخاص المكلفين به من النواحي الصحية والفنية.
(‌د)توعية وتدريب العاملين على وسائل السلامة وتوفير أدوات الوقاية الشخصية وتدريب العمال على استخدامها.
(‌ه)تدارك ما قد ينشأ من أضرار تصيب العامل صحيا أو اجتماعيا نتيجة عمله والعمل على معالجتها ومعالجة ما يتخلف عنها.
(‌و)حماية وسائل الانتاج من إنشاءات وآلات لتنظيم هذه الاحتياطات.

المادة السادسة
1-لا يجوز تشغيل الأحداث من الجنسين في الأعمال الصناعية، قبل سن الخامسة عشرة، وذلك فيما عدا المتدرجين منهم.
2-لا يجوز تشغيل الأحداث من الجنسين قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة في الصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة، والتي تحددها التشريعات والقرارات واللوائح الخاصة بكل دولة.
3-يحظر تشغيل النساء، في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بالصحة، التي يحددها التشريع في كل دولة.

المادة السابعة
يجب الاهتمام بإنشاء أجهزة خدمات السلامة والصحة المهنية في المنشآت التي يحددها تشريع كل دولة، وذلك للإشراف على جميع ظروف العمل التي تؤثر على سلامة وصحة العمال، والقيام بالتثقيف الصحي والتوعية الوقائية.

المادة الثامنة
يجب عند التعيين إجراء الفحص الطبي الابتدائي لإلحاق العامل بالعمل الذي يتلاءم مع قدراته الصحية البدنية والعقلية والنفسية، كما يجب إجراء الفحص الطبي الدوري على العمال، للمحافظة على لياقتهم الصحية بصفة مستمرة، ولاكتشاف ما قد يظهر من أمراض المهنة في مراحلها الأولى.

المادة التاسعة
يجب تقديم الإسعافات الأولية وعلاج الحالات الطارئة داخل المنشأة، كما يجب توفير الخدمات الطبية، سواء داخل المنشأة أو خارجها كقسم مستقل، أو كخدمة مشتركة بين عدة منشآت للقيام بالرعاية الطبية والمحافظة على صحة العمال.

المادة العاشرة
يجب على صاحب العمل القيام بتسجيل حوادث العمل وأمراض المهنة وإخطار الجهات المختصة بها، كما يجب إخطار الجهات المختصة بالحالات المرضية المهنية المشتبه فيها، وعلى صاحب العمل اتخاذ كافة الإجراءات لمنع تكرار وقوع مثل هذه الحالات ووضع الإحصاءات الخاصة بذلك.
ويحدد تشريع كل دولة الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك.

المادة الحادية عشرة
يحدد تشريع كل دولة الأجهزة التي يوكل إليها وضع وتطبيق أسس السلامة والصحة المهنية، والأجهزة التي تقوم بالبحوث والتخطيط والتدريب في هذا المجال ، وذلك على مستوى الدولة، وعلى مستوى المنشآت القائمة بها.



المادة الثانية عشرة
يجب إيجاد جهاز تفتيش خاص بالسلامة والصحة المهنية، ويجب أن يدعم هذا الجهاز بالكوادر المتخصصة وبأجهزة ومعدات القياس، وغير ذلك مما يلزم للقيام بعمله، ويجب إعطاء هذا الجهاز سلطة الضبطية القضائية.
ويجب إشراك هذا الجهاز في وضع اشتراطات السلامة والصحة المهنية، للترخيص بإقامة المنشآت.

المادة الثالثة عشرة
يجب الاهتمام بالتدريب في مجالات السلامة والصحة المهنية، وذلك بإنشاء مراكز أو معهد وطني خاص بالسلامة والصحة المهنية في كل دولة عربية لإجراء التجارب وعرض أحدث وسائل الوقاية وتنظيم الدورات التدريبية.

المادة الرابعة عشرة
يجب أن تكون مادة السلامة والصحة المهنية ضمن برامج التعليم في الدراسات النظرية والتطبيقية، وفي معاهد ومراكز التدريب الفني والمهني.

المادة الخامسة عشرة
يجب إنشاء لجنة عربية عليا للسلامة والصحة المهنية في إطار منظمة العمل العربية، وإنشاء لجنة وطنية على مستوى كل دولة عربية، ولجان على مستوى المنشآت ذات النشاط الذي قد ينشأ عنه الخطر، وذلك في كل دولة عربية.

ويراعى في تشكيل هذه اللجان، التمثيل الثلاثي، فيما عدا لجان المنشآت، فيكتفي فيها بالتمثيل الثنائي (أصحاب أعمال وعمال)، ولها أن تستعين بممثل حكومي إذا رأت ذلك.

وتختص هذه اللجان برسم وتنسيق السياسة العامة الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، والعمل على حماية العمال من أي خطر قد ينشأ عن العمل أو الظروف التي يتم فيها، وبحث أسباب وقوع الإصابات والحوادث، ووضع الاحتياطات الكفيلة بمنع تكرارها.

وتعمل هذه اللجان على الوصول إلى أعلى مستوى ممكن، من الصحة البدنية والعقلية والنفسية للعمال، والاحتفاظ لهم بهذا المستوى.


أحكام عامة
المادة السادسة عشرة
تعتبر الأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، حدا أدنى لما يجب أن يوفره التشريع للعمال، ولا يجوز أن يترتب على الانضمام إليها، الانتقاص من أية حقوق ينص عليها التشريع أو الاتفاقات الجماعية أو العرف أو الأحكام القضائية المعمول بها أو المطبقة في أية دولة من الدول العربية المنضمة إلى الاتفاقية.




التصديق على الاتفاقية ونفاذها وتطبيقها والانسحاب منها
المادة السابعة عشرة
تصدق على هذه الاتفاقية الدول العربية طبقا لنظمها القانونية، وتودع وثائق التصديق لدى المدير العام لمكتب العمل العربي، الذي يعد محضرا بإيداع وثائق تصديق كل دولة، ويبلغه إلى الدول العربية الأخرى.

المادة الثامنة عشرة
تصبح هذه الاتفاقية ملزمة لكل دولة من الدول العربية، بمجرد تصديقها عليها، وتصبح نافذة المفعول بعد شهر من إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول العربية.
وتسرى على الدول العربية الأخرى التي تنضم إليها مستقبلا بعد مرور شهر من تاريخ ايداع وثيقة التصديق.

المادة التاسعة عشرة
تسرى بشأن متابعة تطبيق الاتفاقية، الأحكام الواردة في نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.


المادة العشرون
لكل دولة منضمة إلى هذه الاتفاقية أن تنسحب منها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نفاذها، ويصبح الانسحاب نافذا بعد مضي سنة من تاريخ إبلاغ الانسحاب إلى المدير العام لمكتب العمل العربي، الذي يبلغه إلى الدول المصدقة على هذه الاتفاقية.
ولا يؤثر الانسحاب على نفاذ الاتفاقية بالنسبة لباقي الدول المنضمة إليها.

م.مجدى خطاب
12-09-2007, 12:29 PM
بارك الله فيك والف شكر مهندس عمار وكل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك