م/ السيد جمال
27-02-2007, 12:50 PM
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون رقم 68 لسنة 1974 المقدم من اللجنة الخاصة المشكلة لبحث الاقتراحين بمشروعي قانونين في شان تطوير وتعديل قانون نقابة المهن الهندسية
صدر برئاسة الجمهورية في 5 رجب سنة 1394 (25 يوليو سنة 1974 ) .
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بمشروع القانون رقم66 لسنة 1974
المقدم من اللجنة الخاصة المشكلة لبحث الاقتراحين
بمشروع قانونين في شان تطوير وتعديل قانون
نقابة المهن الهندسية
• صدر قانون نقابة المهن الهندسية رقم 89 لسنة 1946 , وكانت النقابة بمقتضى أحكام هذا القانون تؤلف من
• المهندسون وهم الحاصلون على بكالوريوس في الهندسية من أحدى الجامعات المصرية , أو دبلوم الفنون الجملية العليا " قسم العمارة " أو على شهادة أخرى معادلة لها من الخارج , أو من نجح في امتحان معادلة يحدد نظامه وتوضح مناهجه بالاتفاق بين وزارة الأشغال العمومية ووزارة التربية والتعليم " في ذلك الوقت " وتجربه أحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية .
(ب) المهندسين تحت التمرين وهم الحاصلون على دبلوم الهندسة التطبيقية العليا .
(جـ) المهندسين المساعدين وهم الحاصلون على دبلوم الفنون والصناعات أو على دبلوم الفنون التطبيقية " قسم النسيج وطباعة المنسوجات " أو على دبلوم الفنون الجميلة " قسم العمارة " أو على شهادة هندسية من الخارج قبل العمل بالقانون رقم 77 لسنة 1957 , وتتفق وزارة الري ووزارة التعليم العالي ومجلس النقابة على اعتبارها معادلة لأحدى الدبلومات المذكورة .
وقد نص القانون على أن يعد المهندس تحت التمرين مهندسا إذا مارس مدة خمس سنوات على الأقل بعد تخرجه أعمالا هندسية يعتبرها وزير الأشغال العمومية " الري حاليا " بعد اخذ رأى مجلس النقابة كافية لمنحه لقب مهندس .
كما نص على أن يعد المهندس المساعد مهندسا إذا كان قد اكتسب لقب مهندس بقرار وزاري قبل العمل بالقانون رقم 89 لسنة 1946 , وكان عند منحه اللقب موظفا حكوميا في الدرجة السادسة على الأقل , أو إذا مارس مدة عشر سنوات على الأقل بعد تخرجه أعمالا هندسية يعتبرها وزير الري بعد اخذ رأى مجلس النقابة كافية لمنحه لقب مهندس
وقد عدلت أحكام هذا القانون عدة مرات خلال السنوات الماضية منها تعديله بالقانون رقم 98 لسنة 1963 الذي صدر بإلزام كل مهندس تحت التمرين أو مهندس مساعد في التقدم إلى النقابة بطلب لقيده خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون حتى تستقر أوضاع المهندسين المقيدين بالنقابة رغم اختلاف مؤهلاتهم العلمية , وذلك نظرا لان مدرسة الهندسة التطبيقية العليا قد حلت محل مدرسة الفنون والصناعات بعد تطويرها ورفع مستوى خريجيها إلى مرتبة المهندسين تحت التمرين , وانتهت الدراسة بها بعد افتتاح كلية الهندسة بجامعة عين شمس .
• ونتيجة لسرعة التقدم والتطور التكنولوجي الذي يمس كل منحى من مناحي الحياة في كافة أنحاء العالم , ما صاحب ذلك وواكبة من تطوير وتعميق وتوسع في العلوم الهندسية فقد أصبح لازما بلا شك تطوير دور المهندس المصري من خلال تنظيمه النقابي لتمكينه من المساهمة العميقة والفعالة على ضوء التقدم العملي والتكنولوجي في توفير احتياجات المجتمع إلى التقدم والنمو .
ونتيجة للثورة الصناعية المصرية التي قادتها ثورة 23 يوليو سنة 1952 وما سوف يصبيها من حركة سريعة نامية اثر موافقة الشعب على ورقة أكتوبر العظيمة فان التوسع في إنشاء الدولة للمعاهد العليا الهندسية والتكنولوجية والصناعية وللمدارس الصناعية والفنية المختلفة قد زاد وقد ترتب على ذلك إتاحة الفرصة للنابهين من خريجي هذه المدارس لاستكمال دراستهم في كليات الهندسة والمعاهد العليا الهندسية أن أصبح أمر لازما أن يواجه التنظيم القانوني لنقابة المهندسين هذه الأوضاع بما يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير المهن الهندسية وبرامج ومناهج التعليم والتدريب الهندسي والفني بما يساير حاجات المجتمع النامية والمتطورة وبناء على ذلك فقد أصبح ضروريا إعادة النظر في نقابة المهن الهندسية الحالي , وواجبنا أعداد مشروع قانون جديد للنقابة بعيد تنظيمها بما يتفق والأهداف الاجتماعية التي يتعين أن تتحمل النقابة مسئولية تحقيقها لصيانة مهنة الهندسة والحفاظ على كرامتها وتقديم الخدمات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة للمهندسين وبناء على ما سبق فقد اعد الاقتراح بمشروع القانون المرفق ويقوم بصفة أساسية على المبادئ الآتية :
"أولا" تأكيد دور النقابة باعتبارها الهيئة الممثلة للمهندسين في الجمهورية واعتبارها هيئة استشارية للدولة وللاتحاد الاشتراكي العربي في مجال تخصصها وقيامها على الارتقاء بالمستوى العملي والفني للمهندسين وتعبئة قواهم وجهودهم في خدمة المجتمع والمساهمة في دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الصناعية والهندسية المختلفة والعمل على نشر الوعي والعلوم الهندسية وتشجيع البحث والتأليف في هذا المجال .
"ثانيا" شمول عضوية النقابة للمهندسين الحاصلين على بكالوريوس في الهندسة من أحدى الجامعات أو على شهادة معادلة لها طبقا لما يقرره وزير التعليم العلى من أحدى الكليات أو المعاهد العليا في جمهورية مصر العربية أو في الخارج مثل كلية الفنون الجميلة قسم العمارة ومثل المعاد التكنولوجية كمعهد التكنولوجيا بحلوان والمعاهد الصناعية وكلية الفنون التطبيقية قسم النسيج وطباعة المنسوجات وبذلك يكون المشروع قد حقق العضوية الثابتة المستقرة بالنقابة لخريجي الكليات والمعاهد العليا الهندسية .
ولو يفت المشروع النص صراحة على اعتبار جميع أعضاء نقابة المهن الهندسية المقيدين بسجلاتها الدائمة أو المؤقتة وقت العمل به مهندسين وأعضاء مؤسسين لنقابة المهندسين مع إعفائهم من رسوم القيد .
كذلك فقد اتاح المشروع صراحة لخريجي المدارس الصناعية المختلفة وغيرهم من الفئات الفنية الفرصة للحصول على لقب مهندس وعضوية نقابة المهندسين وذلك عن طريق النجاح في الامتحان الذي تجريه لهذا الغرض وزراة التعليم العالي طبقا للنظام ووفقا للمناهج التي تضعها هذه الوزارة بالاتفاق مع وزارتي الصناعة والري بعد اخذ رأى مجلس اتحاد نقابة المهندسين والنقابات الفنية .
"ثالثا" نظم المشروع أجهزة النقابة وطريقة تشكليها على نحو يكفل تحقيق اكبر قدر من الديمقراطية , أوفى ضمان للرقابة القضائية على أي إجراء قد يتم بالمخالفة للقانون أو لنظام النقابة
وقد قام التنظيم على أساس أن تشكل أجهزة النقابة من :
"أ" جمعية عمومية تؤلف من كافة الأعضاء المقيدة أسماؤهم في الجداول المسددين الاشتراك حتى نهاية السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة .
وتنتخب هذه الجمعية العمومية النقيب وأعضاء مجلس النقابة فضلا عن توليها الاختصاصات الهامة المتعلقة بشئون النقابة الرئيسية وأهدافها .
وحتمت نصوص المشروع دعوة الأعضاء إلى الاجتماع إلى الإعلان عنه بصورة تكفل بلوغ الدعوة إلى أعضاء النقابة كما حتمت لصحة اجتماع الجمعية العمومية حضور ربع الأعضاء على الأقل ونص صراحة على وجوب تأجيل الاجتماع حتى يكتمل هذا العدد فإذا لم يكتمل جاز الاجتماع الثاني بثلاثمائة عضو على الأقل فإذا لم يتوفر هذا العدد أوجب المشروع تأجيل الاجتماع حتى يستكمل .
"ب" ومجلس النقابة يشكل من النقيب وعدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضوا ولا يزيد على خمسين من المقيدين ممثلين لكل شعبة يختارها مجلسها ورؤساء النقابات الفرعية يكملهم أعضاء آخرون تنتخبهم الجمعية العمومية وقد نيط بمجلس النقابة انتخاب الوكيلين والأمين العام والأمين المساعد وأمين الصندوق والأمين المساعد للصندوق وهم يشكلون مع النقيب هيئة المكتب وقد أجيز للمجلس بقرار منه إسقاط عضوية من يتكرر غيابه من أعضائه عدة مرات متوالية عذر مقبول .
"جـ" شعب النقابة وهى تتكون من سبعة شعب ويجوز للجمعية العمومية إدماج الشعب أو الإضافة إليها بناء على اقتراح مجلس النقابة وتتكون الجمعية العمومية للشعبة من جميع الأعضاء المسجلين لديها , كما يدير كل شعبة مجلس ينتخبه أعضائها وكل شعبة رئيس ووكيل وأمين للشعبة .
ويحدد النظام الداخلي أعمال واختصاصات كل شعبة منها وحقوق وواجبات أعضائها وشروط القيد فيها والجداول الخاصة بها .
"د" النقابات الفرعية وهى تنشا بالمحافظات بقرار من مجلس النقابة إذا بلغ عدد الأعضاء مائتي عضو على الأقل فإذا لم يبلغوا هذا العدد جاز إلحاقهم بقرار من مجلس النقابة بأقرب نقابة فرعية أو إنشاء نقابة فرعية خاصة بهم .
وللنقابة الفرعية جمعية عمومية ورئيس ومجلس إدارة تمثل فيه الشعب المختلفة وتنتخبه الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وقد نظم المشروع شروط الترشيح للمراكز النقابية المختلفة ونص صراحة على أن تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب المباشر بالاقتراع السري بالمقر الرئيس أو النقابة أوفى مقار النقابات الفرعية أو غيرها من مراكز التجمعات الكبيرة للأعضاء , ويجب على الأعضاء أداء ورود نص خاص الحاصلون على أكثر الأصوات الصحيحة للحاضرين وينتخب عند التساوي في الأصوات الأقدم قيدا في جداول النقابة .
ونص على أن مدة العضوية في مجالس التنظيمات النقابية على كافة مستوياتها أربع سنوات , على أن تسقط عضوية نصف عدد الأعضاء بالقرعة بعد سنتين وتنتهي عضوية النصف التالي بانقضاء أربع سنوات على انتخابهم مع عدم جواز انتخاب العضو لأكثر من مرتين متتاليتين .
"رابعا" تضمن المشروع أركان النظام المالي للنقابة فحدد سنتها المالية بالاتفاق مع السنة المالية للدولة كما حدد إيرادات النقابة مضافا إليها حصيلة رسم قدره مليم واحد على أنتاج كل شيكارة اسمنت وزن 50 ك.ج ورسم قدره مائة مليم على أنتاج كل طن من حديد التسلح المحلى , ونص على إعفاء النقابة والنقابات الفرعية وموالها وأموال صندوق المعاشات والإعانات وكافة الإيرادات الاستثمارية التي ترجيها أي من هذه التنظيمات من كافة أنواع الضرائب والرسوم أيا كانت الجهة التي تفرضها أو التسمية التي تطلق عليها
"خامسا "كذلك نظمت أحكام المشروع واجبات أعضاء النقابة وتأدبيهم وقد كلف النظام التأديبى أن يتم التحقق بلجنة , وان يكون التأديب على درجتين وان يغلب العنصر القضائي على الهيئة الاستئنافية التأديبية , كما كلفت الطعن في القرارات التأديبية النهائية أمام القضاء الادارى
"سادسا " وروعي في تنظيم صندوق المعاشات والإعانات تحديد موارده وان تديره لجنة خاصة تحت أشراف مجلس النقابة وان تحدد الحالات والشروط التي يتقرر فيها الحق في الإعانة أو المعاش على أن تترك التفصيلات للنظام الداخلي للنقابة في ضوء موارد الصندوق – كما أجيز لمجلس النقابة منح قروض بشروط وضمانات خاصة يضع تفصيلاتها النظام الداخلي للنقابة .
"سابعا" ونظمت مواد المشروع كيفية " الفصل بمعرفة مجلس النقابة أو اللجان التي يشكلها تحت إشرافه في منازعات الأتعاب قبل اللجوء إلى القضاء ونصت صراحة على أن قرارات تقدير الأتعاب جائز الطعن فيها أمام المحكمة المختصة ولا تكون نافذة ألا بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها بأمر من رئيس المحكمة المختصة وبعد أن تصبح هذه القرارات نهائية تكون لها قوة السند التنفيذي .
"ثامنا" نصت أحكام المشروع على أن تؤول أموال النقابة الحالية المنشاة بمقتضى القانون 89 لسنة 1946 إلى نقابة المهندسين المنشاة بالتطبيق لإحكام المشروع وعلى أن تؤول إلى صندوق المعاشات والإعانات الخاص بها رصيد صندوق المعاشات والإعانات بنقابة المهن الهندسية الحالية .
"تاسعا" ونصت الأحكام الوقتية كذلك على أن يستمر مجلس النقابة الحالي في ممارسة اختصاصاته بصفة مؤقتة حتى يتم انتخاب مجلس النقابة الجديد- كما أناطت بهذا المجلس ممارسة اختصاصات مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية ومجالس الشعب المنصوص عليها في الاقتراح المعروض وذلك حتى يتم انتخاب المجلس الجديد طبقا لأحكامه في شهر مارس سنة 1975 .
والاقتراح المعروض في جملته يمثل أعادة تنظيم لنقابة المهندسين على نحو يتفق مع التطور لخدمة المجتمع والمساهمة في بلوغه اهدافه في التقدم والرخاء .
وكيل مجلس الشعب
ورئيس اللجنة الخاصة
دكتور جمال العطيفى
صدر برئاسة الجمهورية في 5 رجب سنة 1394 (25 يوليو سنة 1974 ) .
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بمشروع القانون رقم66 لسنة 1974
المقدم من اللجنة الخاصة المشكلة لبحث الاقتراحين
بمشروع قانونين في شان تطوير وتعديل قانون
نقابة المهن الهندسية
• صدر قانون نقابة المهن الهندسية رقم 89 لسنة 1946 , وكانت النقابة بمقتضى أحكام هذا القانون تؤلف من
• المهندسون وهم الحاصلون على بكالوريوس في الهندسية من أحدى الجامعات المصرية , أو دبلوم الفنون الجملية العليا " قسم العمارة " أو على شهادة أخرى معادلة لها من الخارج , أو من نجح في امتحان معادلة يحدد نظامه وتوضح مناهجه بالاتفاق بين وزارة الأشغال العمومية ووزارة التربية والتعليم " في ذلك الوقت " وتجربه أحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية .
(ب) المهندسين تحت التمرين وهم الحاصلون على دبلوم الهندسة التطبيقية العليا .
(جـ) المهندسين المساعدين وهم الحاصلون على دبلوم الفنون والصناعات أو على دبلوم الفنون التطبيقية " قسم النسيج وطباعة المنسوجات " أو على دبلوم الفنون الجميلة " قسم العمارة " أو على شهادة هندسية من الخارج قبل العمل بالقانون رقم 77 لسنة 1957 , وتتفق وزارة الري ووزارة التعليم العالي ومجلس النقابة على اعتبارها معادلة لأحدى الدبلومات المذكورة .
وقد نص القانون على أن يعد المهندس تحت التمرين مهندسا إذا مارس مدة خمس سنوات على الأقل بعد تخرجه أعمالا هندسية يعتبرها وزير الأشغال العمومية " الري حاليا " بعد اخذ رأى مجلس النقابة كافية لمنحه لقب مهندس .
كما نص على أن يعد المهندس المساعد مهندسا إذا كان قد اكتسب لقب مهندس بقرار وزاري قبل العمل بالقانون رقم 89 لسنة 1946 , وكان عند منحه اللقب موظفا حكوميا في الدرجة السادسة على الأقل , أو إذا مارس مدة عشر سنوات على الأقل بعد تخرجه أعمالا هندسية يعتبرها وزير الري بعد اخذ رأى مجلس النقابة كافية لمنحه لقب مهندس
وقد عدلت أحكام هذا القانون عدة مرات خلال السنوات الماضية منها تعديله بالقانون رقم 98 لسنة 1963 الذي صدر بإلزام كل مهندس تحت التمرين أو مهندس مساعد في التقدم إلى النقابة بطلب لقيده خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون حتى تستقر أوضاع المهندسين المقيدين بالنقابة رغم اختلاف مؤهلاتهم العلمية , وذلك نظرا لان مدرسة الهندسة التطبيقية العليا قد حلت محل مدرسة الفنون والصناعات بعد تطويرها ورفع مستوى خريجيها إلى مرتبة المهندسين تحت التمرين , وانتهت الدراسة بها بعد افتتاح كلية الهندسة بجامعة عين شمس .
• ونتيجة لسرعة التقدم والتطور التكنولوجي الذي يمس كل منحى من مناحي الحياة في كافة أنحاء العالم , ما صاحب ذلك وواكبة من تطوير وتعميق وتوسع في العلوم الهندسية فقد أصبح لازما بلا شك تطوير دور المهندس المصري من خلال تنظيمه النقابي لتمكينه من المساهمة العميقة والفعالة على ضوء التقدم العملي والتكنولوجي في توفير احتياجات المجتمع إلى التقدم والنمو .
ونتيجة للثورة الصناعية المصرية التي قادتها ثورة 23 يوليو سنة 1952 وما سوف يصبيها من حركة سريعة نامية اثر موافقة الشعب على ورقة أكتوبر العظيمة فان التوسع في إنشاء الدولة للمعاهد العليا الهندسية والتكنولوجية والصناعية وللمدارس الصناعية والفنية المختلفة قد زاد وقد ترتب على ذلك إتاحة الفرصة للنابهين من خريجي هذه المدارس لاستكمال دراستهم في كليات الهندسة والمعاهد العليا الهندسية أن أصبح أمر لازما أن يواجه التنظيم القانوني لنقابة المهندسين هذه الأوضاع بما يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير المهن الهندسية وبرامج ومناهج التعليم والتدريب الهندسي والفني بما يساير حاجات المجتمع النامية والمتطورة وبناء على ذلك فقد أصبح ضروريا إعادة النظر في نقابة المهن الهندسية الحالي , وواجبنا أعداد مشروع قانون جديد للنقابة بعيد تنظيمها بما يتفق والأهداف الاجتماعية التي يتعين أن تتحمل النقابة مسئولية تحقيقها لصيانة مهنة الهندسة والحفاظ على كرامتها وتقديم الخدمات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة للمهندسين وبناء على ما سبق فقد اعد الاقتراح بمشروع القانون المرفق ويقوم بصفة أساسية على المبادئ الآتية :
"أولا" تأكيد دور النقابة باعتبارها الهيئة الممثلة للمهندسين في الجمهورية واعتبارها هيئة استشارية للدولة وللاتحاد الاشتراكي العربي في مجال تخصصها وقيامها على الارتقاء بالمستوى العملي والفني للمهندسين وتعبئة قواهم وجهودهم في خدمة المجتمع والمساهمة في دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الصناعية والهندسية المختلفة والعمل على نشر الوعي والعلوم الهندسية وتشجيع البحث والتأليف في هذا المجال .
"ثانيا" شمول عضوية النقابة للمهندسين الحاصلين على بكالوريوس في الهندسة من أحدى الجامعات أو على شهادة معادلة لها طبقا لما يقرره وزير التعليم العلى من أحدى الكليات أو المعاهد العليا في جمهورية مصر العربية أو في الخارج مثل كلية الفنون الجميلة قسم العمارة ومثل المعاد التكنولوجية كمعهد التكنولوجيا بحلوان والمعاهد الصناعية وكلية الفنون التطبيقية قسم النسيج وطباعة المنسوجات وبذلك يكون المشروع قد حقق العضوية الثابتة المستقرة بالنقابة لخريجي الكليات والمعاهد العليا الهندسية .
ولو يفت المشروع النص صراحة على اعتبار جميع أعضاء نقابة المهن الهندسية المقيدين بسجلاتها الدائمة أو المؤقتة وقت العمل به مهندسين وأعضاء مؤسسين لنقابة المهندسين مع إعفائهم من رسوم القيد .
كذلك فقد اتاح المشروع صراحة لخريجي المدارس الصناعية المختلفة وغيرهم من الفئات الفنية الفرصة للحصول على لقب مهندس وعضوية نقابة المهندسين وذلك عن طريق النجاح في الامتحان الذي تجريه لهذا الغرض وزراة التعليم العالي طبقا للنظام ووفقا للمناهج التي تضعها هذه الوزارة بالاتفاق مع وزارتي الصناعة والري بعد اخذ رأى مجلس اتحاد نقابة المهندسين والنقابات الفنية .
"ثالثا" نظم المشروع أجهزة النقابة وطريقة تشكليها على نحو يكفل تحقيق اكبر قدر من الديمقراطية , أوفى ضمان للرقابة القضائية على أي إجراء قد يتم بالمخالفة للقانون أو لنظام النقابة
وقد قام التنظيم على أساس أن تشكل أجهزة النقابة من :
"أ" جمعية عمومية تؤلف من كافة الأعضاء المقيدة أسماؤهم في الجداول المسددين الاشتراك حتى نهاية السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة .
وتنتخب هذه الجمعية العمومية النقيب وأعضاء مجلس النقابة فضلا عن توليها الاختصاصات الهامة المتعلقة بشئون النقابة الرئيسية وأهدافها .
وحتمت نصوص المشروع دعوة الأعضاء إلى الاجتماع إلى الإعلان عنه بصورة تكفل بلوغ الدعوة إلى أعضاء النقابة كما حتمت لصحة اجتماع الجمعية العمومية حضور ربع الأعضاء على الأقل ونص صراحة على وجوب تأجيل الاجتماع حتى يكتمل هذا العدد فإذا لم يكتمل جاز الاجتماع الثاني بثلاثمائة عضو على الأقل فإذا لم يتوفر هذا العدد أوجب المشروع تأجيل الاجتماع حتى يستكمل .
"ب" ومجلس النقابة يشكل من النقيب وعدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضوا ولا يزيد على خمسين من المقيدين ممثلين لكل شعبة يختارها مجلسها ورؤساء النقابات الفرعية يكملهم أعضاء آخرون تنتخبهم الجمعية العمومية وقد نيط بمجلس النقابة انتخاب الوكيلين والأمين العام والأمين المساعد وأمين الصندوق والأمين المساعد للصندوق وهم يشكلون مع النقيب هيئة المكتب وقد أجيز للمجلس بقرار منه إسقاط عضوية من يتكرر غيابه من أعضائه عدة مرات متوالية عذر مقبول .
"جـ" شعب النقابة وهى تتكون من سبعة شعب ويجوز للجمعية العمومية إدماج الشعب أو الإضافة إليها بناء على اقتراح مجلس النقابة وتتكون الجمعية العمومية للشعبة من جميع الأعضاء المسجلين لديها , كما يدير كل شعبة مجلس ينتخبه أعضائها وكل شعبة رئيس ووكيل وأمين للشعبة .
ويحدد النظام الداخلي أعمال واختصاصات كل شعبة منها وحقوق وواجبات أعضائها وشروط القيد فيها والجداول الخاصة بها .
"د" النقابات الفرعية وهى تنشا بالمحافظات بقرار من مجلس النقابة إذا بلغ عدد الأعضاء مائتي عضو على الأقل فإذا لم يبلغوا هذا العدد جاز إلحاقهم بقرار من مجلس النقابة بأقرب نقابة فرعية أو إنشاء نقابة فرعية خاصة بهم .
وللنقابة الفرعية جمعية عمومية ورئيس ومجلس إدارة تمثل فيه الشعب المختلفة وتنتخبه الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وقد نظم المشروع شروط الترشيح للمراكز النقابية المختلفة ونص صراحة على أن تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب المباشر بالاقتراع السري بالمقر الرئيس أو النقابة أوفى مقار النقابات الفرعية أو غيرها من مراكز التجمعات الكبيرة للأعضاء , ويجب على الأعضاء أداء ورود نص خاص الحاصلون على أكثر الأصوات الصحيحة للحاضرين وينتخب عند التساوي في الأصوات الأقدم قيدا في جداول النقابة .
ونص على أن مدة العضوية في مجالس التنظيمات النقابية على كافة مستوياتها أربع سنوات , على أن تسقط عضوية نصف عدد الأعضاء بالقرعة بعد سنتين وتنتهي عضوية النصف التالي بانقضاء أربع سنوات على انتخابهم مع عدم جواز انتخاب العضو لأكثر من مرتين متتاليتين .
"رابعا" تضمن المشروع أركان النظام المالي للنقابة فحدد سنتها المالية بالاتفاق مع السنة المالية للدولة كما حدد إيرادات النقابة مضافا إليها حصيلة رسم قدره مليم واحد على أنتاج كل شيكارة اسمنت وزن 50 ك.ج ورسم قدره مائة مليم على أنتاج كل طن من حديد التسلح المحلى , ونص على إعفاء النقابة والنقابات الفرعية وموالها وأموال صندوق المعاشات والإعانات وكافة الإيرادات الاستثمارية التي ترجيها أي من هذه التنظيمات من كافة أنواع الضرائب والرسوم أيا كانت الجهة التي تفرضها أو التسمية التي تطلق عليها
"خامسا "كذلك نظمت أحكام المشروع واجبات أعضاء النقابة وتأدبيهم وقد كلف النظام التأديبى أن يتم التحقق بلجنة , وان يكون التأديب على درجتين وان يغلب العنصر القضائي على الهيئة الاستئنافية التأديبية , كما كلفت الطعن في القرارات التأديبية النهائية أمام القضاء الادارى
"سادسا " وروعي في تنظيم صندوق المعاشات والإعانات تحديد موارده وان تديره لجنة خاصة تحت أشراف مجلس النقابة وان تحدد الحالات والشروط التي يتقرر فيها الحق في الإعانة أو المعاش على أن تترك التفصيلات للنظام الداخلي للنقابة في ضوء موارد الصندوق – كما أجيز لمجلس النقابة منح قروض بشروط وضمانات خاصة يضع تفصيلاتها النظام الداخلي للنقابة .
"سابعا" ونظمت مواد المشروع كيفية " الفصل بمعرفة مجلس النقابة أو اللجان التي يشكلها تحت إشرافه في منازعات الأتعاب قبل اللجوء إلى القضاء ونصت صراحة على أن قرارات تقدير الأتعاب جائز الطعن فيها أمام المحكمة المختصة ولا تكون نافذة ألا بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها بأمر من رئيس المحكمة المختصة وبعد أن تصبح هذه القرارات نهائية تكون لها قوة السند التنفيذي .
"ثامنا" نصت أحكام المشروع على أن تؤول أموال النقابة الحالية المنشاة بمقتضى القانون 89 لسنة 1946 إلى نقابة المهندسين المنشاة بالتطبيق لإحكام المشروع وعلى أن تؤول إلى صندوق المعاشات والإعانات الخاص بها رصيد صندوق المعاشات والإعانات بنقابة المهن الهندسية الحالية .
"تاسعا" ونصت الأحكام الوقتية كذلك على أن يستمر مجلس النقابة الحالي في ممارسة اختصاصاته بصفة مؤقتة حتى يتم انتخاب مجلس النقابة الجديد- كما أناطت بهذا المجلس ممارسة اختصاصات مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية ومجالس الشعب المنصوص عليها في الاقتراح المعروض وذلك حتى يتم انتخاب المجلس الجديد طبقا لأحكامه في شهر مارس سنة 1975 .
والاقتراح المعروض في جملته يمثل أعادة تنظيم لنقابة المهندسين على نحو يتفق مع التطور لخدمة المجتمع والمساهمة في بلوغه اهدافه في التقدم والرخاء .
وكيل مجلس الشعب
ورئيس اللجنة الخاصة
دكتور جمال العطيفى