مشاهدة النسخة كاملة : الضمان في المقاولة


gafel
06-10-2006, 12:46 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
م/الضمان العشري في القانون العراقي
نصت المادة 870 من القانون المدني المعدلة بالقانون 42 لسنة 1974 على: (يضمن المهندس المعماري والمقاول مايحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيدوه من مبان او ماأقاموه من منشآت ثابته اخرى حتى لو كان التهدم ناشئاً عن عيب في الارض ذاتها او كان رب العمل قد اجاز أقامة المنشآت المعيبة مالم يكن المتعاقدان قد أرادا ان تبقى هذه المنشآت مدة اقل من عشر سنوات من وقت تمام العمل وتسليمه ، ويكون باطلاً كل شرط يقصد به الاعفاء أو الحد من هذا الضمان)وتسقط دعوى الضمان بأنقضاء سنة واحدة من وقت حصول التهدم او انكشاف العيب وهذه المادة تعتبر من النظام العام حيث لايجوز الاتفاق بين الطرفين على الغاء الضمان العشري او تخفيفه الا انه يجوز تشديده وأما مسألة تحديد العيوب او التهدم فهو من مهام الخبراء الذين تستعين بهم المحكمة لانها مسألة فنية وليست قانونية00 وأما العيوب الظاهرة في البناء أو المخالفة للاتفاق فترتفع مسؤولية المقاول عنها بمجرد تسليم العمل فعلاً وحكماً ويعتبر رب العمل قد قبلها لانها غير مخفية وواضحة ومن ذلك يتبين لنا ان القانون اعطى الحق لرب العمل بأعتباره الجهة الضعيفة والتي لاتملك الخبرة الكافية في عقد المقاولة ووفر له الحماية في مواجهة المقاول الا ان المادة (872 ق0 م) قد اسقطت هذا الضمان عن المهندس والمقاول(اذا تبين من الظروف التي انكشفت فيها عيوب البناء ان هذه العيوب نشأت عن أسباب لم تكن متوقعة وقت اقامة البناء)وهذه المآدة تخضع الى رأي الخبراءوالفنيين في التقدير وبالتالي تكون مصدراً للأختلاف وعدم الأتفاق في الرأي بين الخبراء
المهندس الأستشاري/ Gafel